أوصاف الإلتزام
الأصل في إنتاج الإلتزام لآثاره ان يكون بسيطا ومنجزا أي ان يكون عباره عن رابطه بين دائن واحد ومدين واحد وان يكون واجب التنفيذ فور نشوئه إلا ان ثمة أوصاف قد تلحق بهذا الالتزام وهذه الأوصاف إما ان تتعلق بوجود الإلتزام أو نفاذه وإما أن ترد على محله او تتعلق بأطرافه.
وما يتعلق بوجود الإلتزام أو نفاذه يسمى الشرط والأجل وما يرد على محل الإلتزام يجعل الإلتزام بدليا او تخييريًا وما يتعلق من الاوصاف بأطراف الإلتزام فيتمثل في تعددهم يطلق عليه التضامن وعدم قابيلة الالتزام للانقسام.
الوصف الأول: الشرط والأجل: الشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله بينما الأجل هو مستقبلي محقق الوقوع.
الشرط: هو امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله (المادة 203 من القانون المدني). مثال: قال شخص لآخر أبيعك هذا الشيء لو نجحت في الامتحان فالنجاح في الامتحان هو امر مستقبل غير محقق الوقوع يعد شرط الالتزام بالبيع.
أنواع الشرط:
الشرط الواقف: يكون امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه نشوء الإلتزام فوجود الإلتزام يتوقف على تحقق الشرط. مثال: تعهد شخص لابنه بشراء سيارة له إذا نجح في الامتحان فالنجاح في الامتحان شرط واقف إذا تحقق نشأ التزام الأب بشراء السيارة.
الشرط الفاسخ: هو امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه زوال الالتزام. مثال: قال شخص لآخر اهبك منزلي إذا لم يولد لي ابن، فالشرط الفاسخ في هذا المثال هو ولادة الابن فإذا تحقق الشرط أي ولد لشخص (الواهب)ابن زال التزام الشخص بالهبة.
مقومات أو شروط صحة الشرط (المواد 203، 204، 205 من القانون المدني):
1. يجب ان يكون الشرط امر مستقبلا.
2. يجب ان يكون الشرط امر غير محقق الوقوع.
3. أن يكون الشرط ممكنا.
4. يجب أن يكون الشرط مشروعا.
6. ألا تكون إرادة المدين وحدها مناط تحقق الشرط.
آثار الشرط في فترة التعليق:(قبل تحقق الشرط او تخلفه-المادة 206 من القانون المدني)
بالنسبة للشرط الواقف:
1. لا يجوز للدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ ضد المدين لان التزامه غير مؤكد لوجوده أي لا يجوز للدائن إجبار المدين على التنفيذ.
2. ليس للدائن أن يطعن في تصرفات مدينه بالدعوى البوليصية ذلك ان شروط الدعوى البوليصية ان يكون حق الدائن مستحق الاداء وهذا في حالة الشرط يكون حق الدائن احتمالي الوقوع.
3. يحق لدائن ان يتخذ إجراءات تحفيظيه تكفل المحافظة على حقه الاحتمالي الوجود مثل ان يقوم بقيد رهن (م 206 من القانون المدني).
4. مادام حق الدائن احتمالي فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له.
5. الدائن يستطيع أن يحول حقه الاحتمالي الوجود حال حياته للغير كما ينتقل هذا الحق للورثة.
6. المدين ملتزم باحترام حق الدائن وهو مسؤول عن كل تصرف من شأنه ان يحول بطريقة الغش دون تحقق الشرط.
بالنسبة للشرط الفاسخ:
الالتزام في الشرط الفاسخ يكون موجود ولكن إذا تحقق الشرط يزول الالتزام وبالتالي في فترة التعليق يجب على المدين ان ينفذ التزامه ويحق للدائن ان ينفذ على مدينه ويحق للدائن ان يطعن بتصرفات مدينه بالدعوى البولسية.
آثار الشرط بعد انتهاء فترة التعليق:
بالنسبة للشرط الواقف (206 و207 من القانون المدني):
إذا تحقق الشرط تأكد التزام المدين ويحق لدائنه أن يجبره على التنفيذ، أما إذا تخلف الشرط أي لم يتحقق الشرط لن يوجد الالتزام وإذا كان الدائن قد اتخذ إجراءات تحفيظيه سوف تزول كافة وتنتهي، وهذه الآثار تترتب منذ نشوء التصرف وليس عن وقت تحقق الشرط او تخلفه أي تتحقق بأثر رجعي.
بالنسبة للشرط الفاسخ (207 قانون مدني):
إذا تحقق الشرط الفاسخ فإن التزام المدين سوف يزول اما إذا لم يتحقق الشرط الفاسخ تأكد التزام المدين الذي كان مهددا بالزوال في فترة التعليق.
الأجــــــــــل: هو عبارة عن أمر مستقبلي محقق الوقوع يتوقف على تحقيقه نفاذ الالتزام أو انتهاؤه (المادة 209 قانون مدني).
أنواع الأجل:
الأجل الواقف: أمر مستقبلي محقق الوقوع يتوقف على تحقيقه نفاذ الالتزام– مثال – تعهد علي لـ أحمد أن يدفع له 10.000 دج بعد ستة أشهر.
الأجل الفاسخ: أمر مستقبلي محقق الوقوع يترتب على حلوله انقضاء الالتزام – مثال – قام على بتأجير سيارته لـ أحمد لمدة شهرين يترتب على حلول أجل الشهرين انتهاء إيجار السيارة.
آثار الأجل قبل تحققه:
بالنسبة للأجل الواقف: إذا كان الالتزام معلقا على أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
بالنسبة للأجل الفاسخ: إذا كان الالتزام مضاف إلى أجل فاسخ كان هذا الالتزام موجود ونافذا ولكنه يزول بحلول الأجل.
آثار الأجل بعد أن يتحقق:
بالنسبة للأجل الواقف: بعد انقضاء الأجل الواقف أي بحلول الأجل، يصبح الالتزام نافذا ومستحق الأداء وبالتالي يستطيع الدائن أن يطالب المدين ويبدأ حساب التقادم ويستطيع الدائن أن يطعن في تصرفات المدين بالدعوى البوليصية ويبقى الالتزام نافذ بدون أثر رجعي.
بالنسبة للأجل الفاسخ: أي بحلول الاجل ينتهي الالتزام بدون أثر رجعي للمستقبل فقط.
الوصف الثاني: الالتزام البدلي والتخييري: الأصل أن يكون الالتزام بسيط أي يكون محله عبارة عن أداء واحد كأن يلتزم المدين بالقيام بعمل واحد إلا إن الالتزام قد يلحقه وصفا ينفي عنه بالبساطة حيث يرد الوصف على المحل ويكون متعددا أي يضم أكثر من أداء.
الالتزام التخييري: هو التزام يتمثل محله في أكثر من أداء بحيث تبرأ ذمة المدين بأداء واحد منها (المادة 213 من القانون المدني)، مثال: باع علي سيارة ضمن ثلاث سيارات حمراء وصفراء وخضراء يملكها وذكر في عقد البيع أنه باع واحدة من هذه السيارات لـ(أحمد) وبالتالي تبرأ ذمة (علي) بتسليم واحدة من هذه السيارات.
شروط الالتزام التخييري: يجب أن يتوافر في كل أداء من الأداءات المتعددة لمحل الالتزام التخييري ما أوجبه القانون من توافره في محل الالتزام أي يجب أن يكون كل أداء مشروع وممكن ومعين.
من يثبت له حق الخيار:
1. تحديد من له الحق في الاختيار يتم باتفاق بين الدائن، وقد يتفقان على أن يكون الحق في الاختيار لشخص ثالث.
2. وقد يحدد القانون الشخص الذي له الحق في الاختيار.
3. وفي حالة عدم الاتفاق وعدم نص القانون يثبت الخيار للمدين.
4. إذا كان حق في الاختيار للمدين ولم يستعمل هذا الحق يحق للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين أجل يختار فيه المدين محل الالتزام فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام (المادة 214 قانون مدني).
5. إذا كان الحق في الاختيار للدائن ولم يستعمل هذا الحق عين القاضي أجلا بعد طلب المدين وانتقل هذا الحق للمدين بعد انقضاء الاجل.
الالتزام الاختياري (البدلي):
ويكون محل الالتزام منذ البداية أداء واحدا إلا إنه يتعدد عند الوفاء، إذ يكون المدين ملتزم بأداء واحد أصلا لكن تبرأ ذمته إذا قدم عند الوفاء أداء آخر غير الأداء الأول الأصلي (المادة 216 من القانون المدني).
مثال: أقرض أحمد (الدائن) علي (المدين) 1000 دج يستطيع أحمد أن يتفق مع علي أنه عند حلول الأجل إذا لم يشأ علي أن يرد مبلغ الدين أن يعطيه شيئا بدلا من مبلغ الدين.
الوصف الثالث تعدد طرفي الالتزام (التضامن وعدم القابلية للانقسام)
التضامن: الأصل في الالتزام أن يكون بسيطا أي يتمثل محل الالتزام في أداء واحد وأن الالتزام علاقة قانونية يبن دائن واحد ومدين واحد، وقد يلحق الالتزام وصف في أطرافه أي قد يتعدد الدائنون أو قد يتعدد المدينون وهذا ما يسمى بالتضامن، إذا التضامن هو وصف يلحق الالتزام في أطرافه فيمتنع من انقسامه، والتضامن لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو بنص في القانون (المادة 217 من القانون المدني).
صور التضامن:
1. التضامن الإيجابي: هذا النوع من التضامن لا ينشأ إلا باتفاق الدائنين أي لا يفترض ويكون بمقتضاه لكل دائن منهم المطالبة يكل الدين وليس حصته فقط، مثال: أحمد عمر وعلي دائنون متضامنون بمبلغ 100.000 دج لـكريم هنا يستطيع كل دائن أي احمد أو عمر أو علي أن يطالب المدين (كريم) بكامل الدين وليس حصته فقط.
2. التضامن السلبي: (ينشأ بين المدينين بحيث يلتزم أي مدين بكامل الدين ولا ينشأ إلا باتفاق المدينين، مثال: أحمد وعمر وعلي مدينون متضامنون لـ كريم هنا يستطيع الدائن (كريم) مطالبة أحمد أو عمر أو علي بكامل الدين.
آثار التضامن الإيجابي (المواد 218الى 221 ق م):
· من حيث العلاقة بين الدائنين والمدين: هناك ثلاثة مبادئ تحكم التضامن الإيجابي هي:
1. وحدة المحل: أي يجوز لأي دائن أن يطالب المدين بكل الدين ويجوز للمدين أن يوفي بكامل الدين لمن يختاره من الدائنين المتضامنين.
2. مبدأ تعدد الروابط: لا يجوز للمدين إذا طالبه دائن من الدائنين المتضامنين أن يحتج ضده بدفوع تخص دائن آخر كما لو كان الدين قابل للإبطال بسبب عيب لحق رضا دائن آخر.
3. مبدأ النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر، مثال: لو قام أحد الدائنين بإبراء المدين من الدين فإن ذمة المدين لا تبرأ ذمته إلا بالنسبة للدائن الذي أبرأه وبقدر حصته أما لو قطع أحد الدائنين التقادم بأن رفع دعوى يطالب فيها المدين بالدين فهنا يستفيد منها كل الدائنين.
· من حيث علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم: إذا استوفى أحد الدائنين المتضامنين كامل الدين من المدين فإن الدائنين يقتسمون ما استوفاه هذا الدائن فيما بينهم وذلك بحسب حصصهم في الدين المحددة في الاتفاق المنشئ للتضامن وإلا اقتسموه بالتساوي وقد يرد في الاتفاق أن الدائن الذي يستوفي كامل الدين هو الذي يملكه وحده وهذا جائز.
آثار التضامن السلبي (المواد 222 الى 235 ق مدني):
من حيث العلاقة بين المدينين والدائن: تكمن في ثلاثة مبادئ هي:
1. وحدة المحل: يكون للدائن الحق في مطالبة المدينين المتضامنين معا أو مطالبة واحد منهم على سبيل الانفراد، مثال أحمد وعمر وعلى مدينون متضامنون بـ 10.000 دج لـ كريم فيحق لـ كريم مطالبتهم معا أو مطالبة واحد من المدينين بمبلغ الدين، ويترتب على وفاء أحد المدينين بكامل الدين براءة ذمة كافة المدينين ففي المثال السابق لو قام أحمد بالسداد تبرأ ذمة كافة المدينين.
2. مبدأ تعدد الروابط: إذا طالب الدائن أحد المدينين بكامل الدين كأن يطالب كريم في المثال السابق أحمد بالدين فليس لأحمد أن يحتج بالدفع الخاص بمدين آخر.
3. مبدأ النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفع ولا يضر – مثال: إذا قام أحد المدينين وأوفى بالدين كان له الرجوع على باقي المدينين كأن يقوم أحمد في المثال السابق بدفع كامل الدين لـ كريم هنا يرجع أحمد على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين ولكن لو كان أحد المدينين معسر أو مفلس هنا يتحمل إعساره المدين الذي أوفى الدين وباقي المدينين.
عدم قابلية الالتزام للانقسام (المادة 236 إلى 238 ق مدني): يقصد بعدم قابلية الالتزام للانقسام أو التجزئة أن يتم الوفاء به كاملا وغير مجزء ولا تظهر أهمية عدم قابلية الدين للانقسام إلا حين تعدد الدائنين أو المدينين.
أسباب عدم قابلية الانقسام (المادة 236 ق م): يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا امتنع تجزئة الوفاء به بالنسبة للدائنين أو المدينين، وعدم قابلية الالتزام للانقسام قد يرجع إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه (عدم الانقسام طبيعي) وقد ترجع عدم قابلية الالتزام للانقسام أي الاتفاق (عدم الانقسام الاتفاقي) وقد يكون الاتفاق صريح أو ضمني مثال: اشترى علي قطعة أرض ليبني عليه منزلا من أحمد وكريم هنا التزام احمد وكريم غير قابل للانقسام أي لا بد من تسليم قطعة الأرض دون تجزئة.
آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام
آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام في حالة تعدد المدينين (237 ق م).
القاعدة إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كله، حيث:
- يحق للدائن الرجوع على أي واحد من المدينين بالدين كله، على اعتبار أن محل الالتزام دين لا يقبل التجزئة.
-
يحق
لأي مدين الوفاء بكامل الدين غير القابل للانقسام للدائن الذي لا يستطيع رفض ها
الوفاء بل يجبر على قبوله.
-
إذا أوفى أحد المدينين الدين غير القابل للانقسام برأت ذمة بقية
المدينين الآخرين، مع الاحتفاظ
بحقه في الرجوع عليهم بعد ذلك كل بحسب
حصته في الدين.
-
في
حالة وفاة أحد المدينين فإن الالتزام غير القابل
للتجزئة لا ينقسم على ورثت، ويكون كل وارث
مسؤولا عن الدين كله.
-
إذا
انقضى الالتزام غير قابل للتجزئة بالنسبة لواحد من المدينين لأي سبب غير الوفاء،
فإن ذلك
يستتبع انقضائه لبقية المدينين
الآخرين.
آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام في حالة تعدد الدائنين (238 ق م):
يترتب على حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة أو الانقسام إذا تعدد الدائنون ما يلي:
- يحكم العلاقة بين الدائنين بالمدين مبدأ وحدة المحل، وعدم وجود نيابة تبادلية بين الدائنين، وعليه يستطيع أي دائن المطالبة بكل الدين، كما للمدين الوفاء بكل الدين لأي دائن، وفي حالة وفاة الدائن عن عدد من الوارثين، فيجوز لكل واحد منهم المطالبة بكل الدين لأنه غير قابل للانقسام.
- انقطاع التقادم أو وقفه بالنسبة لأحد الدائنين يستفيد منه الآخرون لأن محل الالتزام وحدة لا تتجزأ وكل لا ينقسم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق