الأربعاء، 15 مارس 2017

تنفيذ الالتزام في القانون المدني الجزائري







صــــور الالتزام (الالتزام المدني والالتزام الطبيعي)
أولا- الالتزام المدني:
هو الالتزام التام أو الكامل الذي يشتمل على عنصرين:
1-     عنصر المديونية أي ان هناك واجب على المدين الوفاء به أي ان هناك التزام (دين)على المدين الوفاء به.
2-     عنصر المسؤولية أي انه يمكن للدائن قهر المدين عن طريق المحكمة على الوفاء إذا امتنع عن الوفاء به اختيارا.
أما إذا توافر عنصر المديونية وانعدم عنصر المسؤولية في هذه الحالة هو (التزام طبيعي).
ثانيا- الالتزام الطبيعي:
هو التزام قوامه عنصر المديونية ويتخلف فيه عنصرا المسؤولية، ومعنى ذلك انه إذا كان المدين به ملتزم بالوفاء فأنه لا يمكن إجباره عليه مثل: واجب مساعدة الأقارب الذين لا تجب نفقتهم قانونا.

نوع الالتزام
عناصر الالتزام
الآثار
التزام مدني
1.   عنصر المديونيـة
1.   ينفذ الالتزام جبراً على المدين متى كان ذلك ممكنا.
2.   عنصر المسؤولية
التزام طبيعي
عنصر المديونية
1. ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه (160/02 ق م).
2. أن تنفيذ المدين للالتزام الطبيعي يعد وفاء وليس تبرعا، ولا يمكنه أن يسترد ما أداه على انه وفاء لالتزام طبيعي (162 ق م).
3. أن الالتزام الطبيعي يصلح سببا لنشوء الالتزام المدني، فأن تعهد المدين بالوفاء بالتزام طبيعي فأن تعهده يكون صحيح ويكون الالتزام الطبيعي سببا لنشوء الالتزام المدني (163 ق م)
4. لا يمكن أن تقع المقاصة بين التزام مدني والتزام طبيعي ولا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي ذلك أن المقاصة تبنى على وفاء جبري كما أن الكفالة التزام تابع وغير منطقي أن تكون اقوى من الالتزام الأصلي.

تنفيذ الالتزام
الأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره، هو وجوب تنفيذه. والأصل ان يقوم المدين بتنفيذ التزامه مختارا (التنفيذ الاختياري)، أما إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه، يلجأ الدائن إلى إجباره على التنفيذ (التنفيذ الجبري)، وفي الحالتين (التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري) إما أن ينصب التنفيذ على ذات الالتزام أو عينه، بأن يؤدي الدين عين ما التزم به (ويطلق عليه التنفيذ العيني) واما ان يتم التنفيذ عن طريق إلزام المدين بأداء تعويض للدائن بدلا عن تنفيذ التزامه عينا، ويطلق عليه التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض.


تنفيذ اختياري
تنفيذ عيني
التنفيذ على ذات الالتزام أو عينه
تنفيذ بمقابل
الزام المدين بأداء تعويض للدائن
تنفيــــذ جبري
تنفيذ عيني
التنفيذ على ذات الالتزام أو عينه
تنفيذ بمقابل
الزام المدين بأداء تعويض للدائن

الشروط المشتركة لتنفيذ الالتزام:
1.      أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي (المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) وهي أحكام المحاكم والعقود الرسمية القابلة للتنفيذ.
2.      أن يتم التنفيذ بمعاونة السلطة العمومية (المحضر القضائي).
3.      أن التنفيذ يتم على أموال المدين وليس شخصه.
4.      أن التنفيذ يتم طبقا للطرق المبينة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

I-     التنفيذ العيني للالتزام:
المادة 164 من ق م" يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180 281 على تنفيذ التزامه عينيا، متى كان ذلك ممكنا"، ويشكل هذا التنفيذ (التنفيذ العيني) حقا للدائن والمدين، لا يمكن إجبار المدين على قبول تنفيذ آخر غير ما التزم به بل ويمكن إجباره على الوفاء ولا يمكن حمل الدائن على قبول تنفيذ آخر غير ما هو دائن به للمدين بل ويمكن إجباره على قبول التنفيذ العيني. 
   
شروط التنفيذ العيني:
1-  وجوب قيام الدائن بأعذار المدين:
 فيقوم الدائن بدعوة المدين عن طريق الاعذار إلى الوفاء مختارا، فاذا لم يفي كان اللجوء إلى التنفيذ الجبري، ويكون إعذار المدين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم عن طريق البريد (م 180 ق م).
2-أن يكون التنفيذ العيني ممكنا دون إرهاق:
أي أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، فلو ثبت أن تنفيذ الالتزام عينا أي بذاته امر غير ممكن ويستحيل على المدين أن يقوم به لما صح اللجوء إلى التنفيذ العيني ولو كانت الاستحالة ترجع إلى خطأ المدين، كما أن إمكانية التنفيذ تعني أيضا لا يكون التنفيذ مرهقا للمدين وان كان ممكنا، ويكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين إذا كان يصيبه ضرر فادح، وتخضع المسألة لتقدير القاضي بالموازنة بين الضرر اللاحق بالمدين والدائن.
مثال: إذا التزم المدين في مواجهة الدائن بتسليم شيء معين ولكن هلك الشي بعد نشوء الالتزام فهنا يصبح التنفيذ العيني مستحيلا.
3- ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بحرية المدين الشخصية:
من المسلم به انه لا يجوز إجبار المدين على التنفيذ العيني إذا كان هذا التنفيذ يستوجب تدخله شخصيا، ويحدث ذلك إذا كان التزام المدين يتمثل في القيام بعمل لا يمكن أن يقوم به غيره (لأن شخصيته محل اعتبار).
مثـــال: التزام فنان برسم لوحه فنيه فهنا لا يمكن جبر الفنان على التنفيذ العيني لالتزامه، وهو رسم لوحه فنيه.


كيفية تنفيذ الالتزام:
تختلف صور تنفيذ الالتزام تبعا لاختلاف طبيعته فهناك الالتزام بنقل حق عيني والالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن عمل.
01- الالتزام بنقل حق عيني: والحق العيني هو سلطات يمنحها القانون على شيء معين مثل حق الملكية.
إن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم، فإذا كان محل الحق عقارا وجب أن احترام إجراءات الشهر العقاري لتنتقل الملكية وإذا كان منقولا معينا بذاته فإن الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد العقد (المادة 165 ق م) أما إذا كان معينا بنوعه فقط فيحتاج الأمر إلى قيام المدين بإفراز الشيء ويكون الإفراز بوضع علامة على الشيء الذي تميزه عن غيره كما من المنقولات التي تتعين بالنوع كمن يشتري مقدار 100 كلغ من القمح فيقوم البائع بكيل هذا المقدار لصالح المشتري.
أما إذا لم يقم المدين بالإفراز كان للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين (المادة 166 من ق م).

02- الالتزام بعمل: إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بالقيام بعمل جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، مثل: إذا التزم مقاول بإقامة بناء ولم يقم ببنائه كان للدائن أن يطلب من مقاول آخر إقامة البناء على نفقة المدين ويتحمل المدين النفقات وهذا بشرط أن يكون العمل ممكن أن يقوم به شخص آخر وان يحصل على إذن من القضاء (170 ق م).
وإذا كان العمل يقتضي من المدين تسليم الشيء، ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذره الدائن، فإن هلاك الشيء يكون عليه ويتحمل مسؤولية ذلك.

03- الامتناع عن عمل: في الالتزام بالامتناع عن عمل إذا ما خالف المدين التزامه جاز للدائن أن يطلب من المحكمة الحكم بالإزالة ويمكنه أن يحصل على رخصة من القضاء للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين (173 ق م) مثل: حالة التزام بائع المحل التجاري إلى مشتر بعدم فتح محل بنفس النشاط في نفس الشارع فإذا ما خالف التزامه جاز للمشتري أن يطلب غلق المحل وله أن يطلب ترخيصا من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

حمل المدين على التنفيذ العيني بواسطة الغرامة التهديدية:
قد يتضمن لجوء الدائن إلى التنفيذ العيني المباشر مساسا بحرية المدين الشخصية وهذا غير جائز طبقا لشروط التنفيذ العيني وفي هذه الحالة خوله القانون اللجوء إلى وسيلة الغرامة التهديدية وصولا إلى إكراه المدين على التنفيذ العيني وإذا لم ينجح في ذلك يلجأ الدائن إلى التنفيذ بطريق التعويض.

الغرامة التهديدية:
تنص المادة 174 ق م " إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة".
إن الغرامة التهديدية عباره عن مبلغ نقدي يحكم القاضي بها على مدين تخلف عن تنفيذ التزامه وعن كل فتره زمنية يصر فيها على عدم التنفيذ عينا.

شروط الحكم بالغرامة التهديدية:
1.      أن يوجد التزام ممكن تنفيذه عينا.
2.      أن يكون التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين (تدخل المدين شخصيا) مثل التزام فنان معين برسم لوحة فنية، فهنا لا من غير الممكن أن يقوم شخص آخر برسم اللوحة ولا يمكن تنفيذ الالتزام على نفقة الفنان (المدين) وإنما لابد أن يقوم هو بنفسه برسم اللوحة فإذا امتنع نلجأ إلى الغرامة التهديدية.
3.      أن يطالب بها الدائن أمام المحكمة إذ لا تسلط الغرامة التهديدية من دون ذلك وإذا طلبها ترجع للمحكمة سلطة تقديرية في أن تجيب طلبه أو لا تجيبه.
طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية:
الحكم بالغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني، وفي حال صدور الحكم بها فإما أن يمتثل ويقوم بتنفيذ الالتزام ويكون الحكم بالغرامة التهديدية قد حقق الهدف منه وإما أن يصر المدين على الامتناع ويستمر في عنته وهنا يلتمس الدائن التنفيذ بطريق التعويض وبالتالي نستنتج ما يلي:
1.      أن الحكم بالغرامة وسيلة تهديدية لحمل المدين على التنفيذ.
2.      أن الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت ينقضي متى اتخذ المدين موقف نهائي إما بالتنفيذ أو الإصرار على عدم التنفيذ العيني ويلزمه القاضي بناء على ذلك بالتعويض عن التأخر في التنفيذ وعن عدم التنفيذ (175 ق م).
3.      أن الحكم بالغرامة التهديدية غير قابل للتنفيذ باعتباره حكما في ذاته بل يتعين على المدين الرجوع أمام المحكمة للمطالبة بتقدير التعويض عن التأخر في التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ.
II- التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض:
تنص المادة 176 ق م " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب لا يد له فيه (سبب أجنبي) ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه" وعليه إذا استحال على الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (الطريق الأصلي) فليس أمام الدائن إلا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أوعن طريق التعويض (الطريق الاحتياطي) وتتمثل حالات التنفيذ بمقابل فيما يلي:
1.  إذا كان التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بسبب أجنبي فهنا ينقضي الالتزام ولا محل للتعويض.
2.  إذا لم تنجح وسلة الغرامة التهديدية في حمل المدين المتعنت على التنفيذ العيني.
3.  إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين فيصيبه بضرر أكبر مما سيصيب الدائن جراء عدمه.
صور التعويض:
1- التعويض عن عدم التنفيذ: وهي الحالة التي لا ينفذ فيها المدين التزامه، فيلجأ الدائن إلى المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ أي أن التعويض يحل محل التنفيذ للالتزام.
2- التعويض عن التأخر في التنفيذ: وفي هذه الحالة ينفذ المدين التزامه متأخرا بعد المدة المحددة، فهنا يوجد التنفيذ العيني متأخر ويوجد تعويض عن التأخير عن التنفيذ عيني.
شروط التعويض:
تنص المواد المادة 182/01 و179 من ق م "إذا لم يكن التعويض ... بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول"، "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص مخالف لذلك".
مما سبق يستخلص أن للتنفيذ عن طريق التعويض شروطا هي:
1.      عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني (الخطأ).
2.      إصابة الدائن بضرر.
3.      العلاقة السببية بين الضرر وعدم قيام المدين بالتنفيذ العيني (أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني).
4.      قيام الدائن بإعذار المدين بالوفاء بالتزامه ولكن فيما يتعلق بهذا الشرط لا ضرورة لإعذار المدين في حالة الاتفاق بين الدائن والمدين على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر (180 ق م) وفي الحالات التي يكون فيها الالتزام غير ممكن بفعل المدين أو كان مترتبا عن عمل غير مشروع أو إذا شيئا يعلم المدين أنه مسروق وإذا صرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه (181 ق م).
مثال: حصل زيد على هاتف محمول دون وجه حق أي حصل عليه بسرقته أو كان قد تسلمه من شخص يعلم انه سارق فهنا يجب على زيد أن يسلم الهاتف إلى صاحبه دون الحاجة إلى إعذار.
تقدير التعويض:
تنص المادة 182 ق م "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره "، إذا للتعويض ثلاثة صور ((التعويض القضائي)) يقدر فيه القاضي مقدار التعويض، وقد يكون بالاتفاق بين الدائن والمدين في حال عدم التنفيذ أو التأخير فيه ((التعويض الاتفاقي)) كما قد يكونا قانونيا يحدده القانون وهذا هو ((التعويض القانوني)) .
التعويض القضائي:
إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر فيه كان للدائن أن يطالبه بتعويض أمام المحكمة، وتتمثل عناصر التعويض التي يحكم بها القاضي فيما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة ويع على الدائن عبء إثبات ما لحقه من ضرر.
مثال: تعاقد صاحب مصنع على توريد بضاعة إلى أحد التجار ولم يفي صاحب المصنع بالتزامه مما دفع التاجر إلى شراء البضاعة من مصنع آخر بثمن مرتفع، فهنا يحق للتاجر (الدائن) أن يطالب صاحب المصنع (المدين) بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ويشمل التعويض.
1- ما لحق بالتاجر (الدائن) من خسارة متمثلة في الفرق بين ثمن البضاعة المتفق عليه وثمن شرائها من مصنع آخر.
2- ما فات الدائن من كسب ويتمثل فيما كان سيحققه الدائن (التاجر) من ربح من صفقات ضاعت عليه في سعيه لشراء البضاعة من مكان آخر.
حدود التعويض:
1.       يشمل التعويض عن الضرر المباشر وليس غير المباشر.
2.       التعويض في المسؤولية العقدية يكون عن الضرر المباشر متوقع الحصول وليس غير المتوقع الحصول أما في المسؤولية التقصيرية فالتعويض عن الضرر المباشر يكون عن المتوقع الحصول وغير المتوقع الحصول وفي حالة سوء نية المدين فإنه يسأل عن جميع الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة. 
3.       ويتشرط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر حالا أو محقق الوقوع ولوكان مستقبلا (كحالة الشخص الذي يتعرض لحادث مرور وتتراخى الأضرار إلى المستقبل) إما إذا كان احتماليا فلا يسحق عنه التعويض إلا بحدوثه.
4.       والضرر يكون إما ماديا أو معنويا (مثل حالة الضرر الناجم عن موت أحد الأقرباء وكل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة (182 مكرر ق م).
التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي):
تنص المادة 183 من ق م "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 176 إلى 181".
الشرط الجزائي: عبارة عن بند في عقد يتضمنه تحديدا للجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام وذلك بتحديد التعويض المستحق للدائن لدى المدين عن هذا الإخلال فهو تقدير اتفاقي للتعويض يتم مقدما.
خصائص الشرط الجزائي:
1.      التزام تابع فهو يتبع العقد الأصلي في البطلان والفسخ.
2.      التزام احتياطي إذ لا يستحق التعويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي متى كان التنفيذ العيني ممكنا.
3.      يلزم لاستحقاق توافر العناصر العامة للتعويض من خطأ ضرر وعلاقة سببية.
سلطات القاضي اتجاه الشرط الجزائي:
تنص المواد 184، 185 من ق م " لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين"، و "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً"، إذا للقاضي سلطة في شرط الجزائي بتخفيضه أو رفعه في الحلات التالية:
1.    للقاضي خفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت أن تقدير القيمة مبالغ فيه إلى حد كبير.
2.    للقاضي خفض الشرط الجزائي إذا أثبت أن الالتزام نفذ في جزء منه.
3.    للقاضي زيادة الشرط الجزائي إذا كان إخلال المدين ناتجا عن غش أو خطأ جسيم.
التعويض القانوني:
هي الحالة التي يتدخل فيها القانون مباشرة لتحديد قيمة التعويض المستحق للدائن كما في حالة قانون 88-31 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار حيث نظم المشرع طريقة تعويض الضحايا الناتجة عن حوادث المرور.


ليست هناك تعليقات:

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing