الخميس، 7 أبريل 2022

منهجية التعليق على حكم قضائي

منهجية التعليق على حكم قضائي:

التعليق على حكم أو قرار قضائي هو مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية تلقاها الطالب في المحاضرة وهي ذاتها المسألة التي خلقت نزاعا بين الافراد في الحياة الواقعية تم عرضه أمام الجهات القضائية التي تحلل المسألة القانونية وتنتهي إلى حلها بحكم قضائي.

أولا- المرحلة التحضيرية (الشق الشكلي):

ترتيب الوقائع المنتجة التي رتبت النزاع: الوقائع هي مجموع الأحداث التي أدت إلى نشوب النزاع بين الأطراف ولجوء أحدهما للقضاء ينبغي التعامل معها وفق ما يلي:

ü   الاختصار.

ü   الاقتصار على الوقائع المؤثرة والمنتجة والتي لها علاقة مباشرة بالمشكل القانوني المطروح والحل الذي توصلت إليه الجهة القضائية.

ü   احترام التسلسل الزمني للوقائع.

الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور الحكم القضائي محل التعليق (طعون أمام مختلف الجهات القضائية (محكمة، مجلس، محكمة عليا)، خبرات، إجراءات أولية خاصة قبل تسجيل الدعوى أمام المحكمة واللازمة لرفع الدعوى القضائية) .

ادعاءات الأطراف: وهي ما استند إليه الأطراف من طلبات وادعاءات ودفوعات وذلك بعد تكييفها وتحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها.

المشكل القانوني المطروح: هو الموضوع القانوني الذي يدور حوله النزاع والذي ستفصل فيه الجهة القضائية؛

الحل القانوني الذي تبناه الحكم القضائي: وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة عليها وهل استجابت لطلبات الأطراف أم قضت بعدم قبولها أو برفضها مع ذكر المبررات (الأسانيد) لتي سببت بها الجهة القضائية حكمها لاختيار الحل القانوني.

ثانيا- المرحلة التحريرية:

ü   تقتضي هذه المرحلة وضع خطة تطبيقية تتعلق بالقضية.

ü   غرض الخطة هو دراسة المسألة القانونية والإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار محل التعليق ومناقشتها.

 

 

تطبيقات قضائية (قرارات المحكمة العليا):

 تطبيقات قضائية (قرارات المحكمة العليا في مادة أحكام الالتزام من أجل التعليق عليها) اضغط على الرابط أدناه:

⛛⛛⛛

https://drive.google.com/drive/folders/1v1nC6BlrViEYGBWQbRL0xduQNkB6wQqz?usp=sharing

الأربعاء، 6 أبريل 2022

انتقال الالتزام

انتقال الالتزام: 

انتقال الالتزام يعني حوالته من الدائن أو المدين الأصلي إلى شخص جديد، فيحل هذا الأخير محل الدائن في مجال حقه الشخصي، أو محل المدين بالنسبة لالتزامه، ومن هنا، فإن الحق الشخصي أو الالتزام ذاته ينتقل من الذمة المالية للدائن أو المدين الى الذمة المالية للشخص الجديد، دون أن يطرأ عليه تغيير، فيما عدا الطرف الجديد الذي يحل محل الطرف الأصلي.

وانتقال الالتزام قد يتم بسبب الوفاة فينتقل الى الورثة، باعتبارهم خلفا عاما، فيما يتعلق بحقوق المورث وديونه، على أن تنحصر مسئوليتهم عن هذه الديون في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم بناء على الإرث.

وقد ينتقل الالتزام فيما بين الأحياء، في جانبه الإيجابي عن طريق حوالة الحق، أو في جانبه السلبي عن طريق حوالة الدين، وقد يتضمن العقد حوالة حق وحوالة دين بالنسبة لما ينشأ عنه من التزامات.

حوالة الحق انتقال الالتزام في جانب الحق): حوالة الحق عقد يتفق بمقتضاه الدائن بنقل حقه الشخصي قبل مدينه الى الطرف الثاني في العقد فيصبح هذا الأخير دائنا بذات الحق، والدائن الأصلي هو المحيل، والدائن الجديد هو المحال له.

شروط انعقاد حوالة الحق (المادة 239 ق م):

-         الحوالة عقد طرفاه هما الدائن المحيل، والدائن الجديد المحال له، ومن ثم يتعين أن تستكمل الحوالة أركان وشروط العقد.

-         أن يكون الحق المحال قابلا للحجز.

-         الا يمنع القانون الحوالة أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام (كحالة التنازل عن الإيجار أو الايجار من الباطن المادة .... ).

شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين والغير:

نفاذ الحوالة في مواجهة المدين:

من المستساغ أن يكون علم المدين بالحوالة شرطا لنفاذها في مواجهته، وإلا فإن جهله بالحوالة قد يؤدى إلى وفائه بالتزامه للدائن الأصلي مرة، وللدائن الجديد المحال له مرة أخرى وقد حدد القانون وسيلتين، يتم بأي منهما تحقق علم المدين بالحوالة كشرط لنفاذها في مواجهته، هما:

-         قبول المدين للحوالة بعد انعقادها.

-         إعلان المدين بالحوالة بأية ورقة رسمية عن طريق محضر، وذلك بناء على طلب المحيل أو المحال له

نفاذ الحوالة في مواجهة الغير:

الغير هو كل شخص يضار من الحوالة لنشوء حق له من المحيل يتعلق بالحق المحال به تتعارض مع حق المحال له، وإذا كان يترتب على إعلان المدين بالحوالة، نفاذها قبل المدين والغير على حد سواء، فإن قبول المدين للحوالة لن يؤدى إلى نفاذ الحوالة قبل الغير، إلا إذا كان ثابت التاريخ بأحد الطرق المبينة في المادة 328 من القانون المدني.

اثار حوالة الحق: يترتب على الحوالة:

- انتقال الحق ذاته من المحيل إلى المحال له بمقداره وصفاته وضماناته، وتوابعه، وما تعلق به من دفوع (243 ق م):

ü     انتقال الحق بمقداره: فينتقل إلى المحال له الحق بذات المقدار المحدد في السند المنشئ له، ولو كان المقابل الذي أداه المحال له يقل عن قيمة هذا المقدار.

ü     انتقال الحق بصفاته: فيحتفظ الحق بصفاته عند انتقاله إلى المحال له، فإذا كان الحق تجاريا، أو ثابتا في سند تنفيذي، فإنه يظل كذلك بالنسبة للمحال له.

 

ü     انتقال الحق بضماناته: فيتقرر للمحال له ضمانات الحق من تأمينات شخصية وعينية، كالكفالة، والامتياز، والرهن.

ü     انتقال الحق بتوابعه: ومن قبيل ذلك حقه في الدعاوى التي تحمى الحق، كحقه في المطالبة بفسخ العقد، كما لو امتنع المشترى عن الوفاء بالثمن المحال به.

ü     انتقال الحق بما تعلق به من دفوع: فحيث إن الحق الخاص بالمحيل هو ذاته الذي ينتقل إلى المحال له، لذلك فإن الحوالة لا تؤثر في الدفوع المتعلقة بهذا الحق، ويحتفظ بالتالي المدين المحال عليه بكافة الدفوع المقررة له قبل المحيل بشأن الحق المحال به، ويجوز له أن يتمسك بها قبل المحال له، كبطلان العقد الذي نشأ عنه الحق المحال به أو فسخه، أو انقضاء الدين.

- ضمان المحيل للحق المحال به (244ق م):

ü     الضمان القانوني: القاعدة في الحوالة التبرعية أنه لا ضمان على المحيل، إذ إن المتبرع لا يلزم بالضمان، أما إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، من حيث صحته، وعدم تعرضه لسبب من أسباب انقضاء الحق، ويشمل ضمان المحيل توابع الحق كالتأمينات الشخصية والعينية الضامنة، فإذا تبين وجود الحق وقت الحوالة، فإن المحيل لا يضمن انقضاءه بعد ذلك لسبب لا يرجع إليه، كسقوطه بالتقادم في وقت لاحق على الحوالة، كما أنه لا يضمن يسر المدين (245 ق م). وفى جميع الأحوال فإن المحيل يضمن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان (247 ق م)، كما لو استوفى الحق المحال به، أو حوله لشخص آخر، قبل نفاذ الحوالة، فيلزم بالتعويض.

ü     الضمان الاتفاقي في الحوالة بعوض: أحكام الضمان القانوني لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على تنظيم مخالف قد يتضمن تشديدا لضمان المحيل ويجوز الاتفاق على التخفيف من أحكام الضمان القانوني، كإعفاء المحيل من ضمان توابع الحق.

فإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا فلا يلزم المحيل الا برد ما قبضه بالاضافة إلى المصاريف.

ثانيا- حوالة الدين

حوالة الدين اتفاق يتم بمقتضاه انتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة شخص أخر يحل محله، ويصبح مدينا محالا عليه، مع بقاء الدائن دون تغيير (251 ق م).

انعقاد حوالة الدين: تتم حوالة الدين بمقتضى عقد بين المدين الأصلي والمحال عليه ويتوقف نفاذها في مواجهة الدائن على إقراره (252 ق م) وبالتالي لا يكفي مجرد إعلان الدائن، بعكس القاعدة في حوالة الحق ويرتب الإقرار أثره رجعيا من وقت انعقاد الحوالة، طالما أن الحوالة قد انعقدت باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه، كما تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر فيه أن هذا الأخير يحل محل المدين الأصلي في التزامه (257 ق م).

اثار حوالة الدين: تتحدد آثار حوالة الدين في العلاقة بين المدين الأصلي والمحال عليه، وفى علاقة الدائن بالمدين الأصلي، وفى علاقة الدائن بالمحال عليه.

اثار حوالة الدين في العلاقة بين المدين الأصلي والمحال عليه: يتقيد المحال عليه بالحوالة التي تمت بينه وبين المدين الأصلي، ولو لم يصدر إقرار الدائن، ويلزم بالتالي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة (253 ق م)، غير أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما التزم به قبل المحال عليه، ويتمسك في هذه الحالة بالدفع بعدم التنفيذ، ويترتب على إقرار الدائن الحوالة براءة ذمة المدين الأصلي، ويعتبر المحال عليه قد أدى إليه بقدر قيمة الدين المحال به.

آثار الحوالة في علاقة الدائن بالمدين الأصلي: بالنسبة للحوالة التي تتم بين المدين الأصلي والمحال عليه، فإن ذمة المدين المحيل لن تبرأ في مواجهة الدائن، إلا إذا أقر هذا الأخير الحوالة، ويضمن المحيل في هذه الحالة يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، إلا إذا تنازل الدائن عن هذا الحق (255 ق م)، وإذا كانت الحوالة بين الدائن والمحال عليه فإن ذمة المدين الأصلي تبرأ في مواجهة الدائن بمجرد إبرام الحوالة، التي لا يضمن فيها المدين الأصلي يسار المحال عليه اتجاه الدائن، لأن المدين الأصلي لا يعتبر طرفا في اتفاق الحولة هذا.

آثار الحوالة في علاقة الدائن بالمحال عليه: ينتقل الدين ذاته من المدين الأصلي إلى المحال عليه بنفس صفاته ضماناته ودفوعه، وذلك بمجرد إبرام الحوالة بين الدائن والمحال عليه، أما إذا كانت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه، فإن ذلك يستلزم إقرار الدائن، وتترتب عندئذ هذه الآثار من وقت الحوالة:

-         انتقال الدين بصفاته وتوابعه: فحيث أن المحال عليه يخلف المدين الأصلي في دينه، فإنه ينتقل إليه هذا الدين بنفس صفاته، كما لو كان تجاريا، أو ثابتا بسند تنفيذي، أو مضافا إلى أجل، أو معلقا على شرط.

-         انتقال الدين بضماناته كالرهون الرسمية والحيازية وحقوق الامتياز غير انه لا يبقى للكفيل، عينيا كان أو شخصيا، التزام تجاه الدائن الا إذا رضي بالحوالة (254ق م).

-         انتقال الدين بما يتعلق به من دفوع (256 ق م): يتقرر للمحال عليه نوعان من الدفوع، دفوع تتعلق بالدين المحال به كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية المحل أو السبب، أو الدفع بإبطاله والدفوع المستمدة من عقد الحوالة كالدفع ببطلان عقد الحوالة بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا، أو الدفع بعدم التنفيذ، إذا لم يقم المدين الأصلي بوفاء ما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

 

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing