الاثنين، 7 مارس 2022

دعوى عدم نفاذ التصرف

وسائل الحفظ على الضمان العام: (دعوى عدم نفاذ التصرف)

يجوز لكل دائن حل أجل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يرفع دعوى لطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه (المواد من 191 إلى 197 ق.م) وتسمى هذه الدعوى كذلك الدعوى البولسية لاستحداثها في العهد الروماني من طرف مقترض مدعو بول.

شروط دعوى عدم نفاذ التصرف:

1.    يجب أن يكون الدين حل الأجل.

2.    يجب أن يكون التصرف قد أنقص من حقوق أو زاد في التزامات المدين وترتب عليه إعساره أو الزيادة في إعساره، ليس على الدائن الذي يدعي عسر المدين إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون على المدين وعلى المدين أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها (المادة 193 ق م).

3.    يجب أن ترفع الدعوى قبل سقوط الآجال وتسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

4.    تختلف الأحكام المطبقة على تصرفات المدين حسب طبيعتها:

-         إذا كان تصرف المدين تبرعا، لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية، غير أنه إذا تصرف المتبرع له بعوض في المال الذي حوّل له، لا يمكن للدائن ممارسة دعوى عدم النفاذ إلا إذا كان المحال له والمتبرع له قد علما بغش المدين.

-         إذا كان تصرف المدين بعوض، لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من المدين وإذا كان المتعاقد مع المدين عالما بذلك الغش. ويكفي أن يكون التصرف قد صدر من المدين وهو عالم بعسره (المادة 192 ق م).

آثار دعوى عدم نفاذ التصرف:

1.    يبقى تصرف المدين صحيحا، غير أنه لا يرتب آثار اتجاه دائنيه.

2.    لما يتقرر عدم نفاذ التصرف في حق الدائن، يستفيد من ذلك الحكم جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إجحافا في حقهم (المادة 194 ق م).

3.    يستفيد الدائن من ضمان عام على المال محل التصرف الذي تقرر عدم نفاذه.

4.    يمكن لمن اقتنى مالا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، أن يتخلص مما ينتج عن دعوى الدائن، بشرط أن يكون هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه لدى الخزينة (195 ق م).

أحكام القانون المدني:

المادة 191: لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 192: إذا كان تصرف المدين بعوض، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من المدين، وإذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره.

آما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.

أما إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع لـه حسن النية.

إذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه إلا إذا كان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما إذا تصرف المدين بعوض وكذلـك الحال إذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له.

 المادة 193: إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

 المادة 194: متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إجحافا بحقهم.

 المادة 195: إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص مما ينتج عن دعوى الدائن متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه الخزانة.

المادة 196: إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل المضروب أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلـك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.

 المادة 197: تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث (3) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

 

 

لدعوى غير المباشرة

 

وسائل الحفاظ على الضمان العام (الدعوى غير المباشرة)

يحق لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه، أن يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه لاستعمال كل حقوق هذا الأخير، إلا تلك الخاصة بشخصه أو غير القابلة للحجز (189 ق م).

أطرافها:

1.    الدائن (أ): هو من يرفع الدعوى غير المباشرة أمام المحكمة المختصة.

2.    المدين (ب): وهو المدين المتقاعس الذي لا يطالب بحقوقه المالية مما يترتب عليه اعساره أو الزيادة في إعساره، (وهو أيضا دائن بالحقوق المالية التي تقاعس عن المطالبة بها اتجاه مدينه (ج).

3.    مدين المدين (ج): هو مدين للمدين (ب) بالحقوق المالية التي تقاعس هذا الأخير عن المطالبة بها.

شروطها:

1.    على الدائن أن يثبت أن مدينه قد امتنع عن ممارسة حقوقه وأن هذا الامتناع من شأنه أن يسبب إعسار المدين أو يزيد منه.

2.    يستعمل الدائن باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز.

3.    لا يشترط إعذار المدين، ولكن إدخاله في الخصام إلزامي للدائن (المادة 189 ق م).

آثارها:

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في ممارسة الدعوى غير المباشرة وكل ما ينتج عنها يدخل في أموال المدين، ويكون ضمانا لجميع دائنيه (المادة 190 ق م).

 

أحكام القانون المدني:

المادة 189: لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه.

ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام.

 

المادة 190: يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وآل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

 

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing