الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

محل العقد


محـــل العقـــد
أولاً:- تعريف المحل:
محل العقد هو المعقود عليه. ويمكن أن يكون عيناً كالمبيع أو عملاً، أو حقاً.
ثانياً:- شروط المحل في القانون
يشترط في المحل توافر شرائط عدة فيه، وهي:
1- ألا يكون المحل مخالفاً للنظام العام: ويهدف هذا الشرط إلى حماية المصلحة العامة. ويعد العقد باطلاً إذا كان المحل مخالفاً للنظــام العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 93 ق م ويختلف مفهوم النظام العام باختلاف الزمان والمكان.
2- أن يكون محل العقد قابلاً للتحقق والوجود، وغير مستحيل في ذاته: أما إذا كان محل العقد مستحيلاً كان العقد باطلاً (المادة 93 ق م).
والاستحالة قد تكون:
ü     استحالة طبيعية، كبيع شيء تبين أنه قد احترق.
ü     استحالة قانونية، كالتوكيل باستئناف قضية قد انقضت مدة استئنافها. وينظر إلى قيام الاستحالة عند تكوين العقد، أما إذا تحققت بعد انعقاد العقد فلا يكون لها علاقة بانعقاد العقد، وإنما بتنفيذ العقد حيث ينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ 121 ق م.
ü     استحالة مطلقة بالنسبة إلى جميع الناس، وهي التي تمنع من انعقاد العقد.
ü     استحالة نسبية بالنسبة إلى العاقد الملتزم فقط كتعهد شخص بعمل فوق قدرته، وهي لا تمنع انعقاد العقد لأنها لا تعتبر استحالة وإنما عجزاً بحيث يحمل المتعاقد هنا المسؤولية عن ذلك.
3-  أن يكون محل العقد معيناً: ويكون التعيين بالذات أو بالنوع، وفق ما نصت عليه المادة 94 ق م.
أ- تعيين المحل بالذات: وذلك كتعيين الشيء بالإشارة إليه سواء أكان قيمياً كبيع هذه الدار، أم مثلياً كبيع هذه العلب من المواد الغذائية. ولا يقتصر التعيين بالذات على الإشارة إلى الشيء، وإنما يمكن أن يكون بأي وسيلة تؤدي إلى حصر العقد في ذات محددة، كبيع السيارة التي يملكها البائع وهو لا يملك غيرها. وهنا ينعقد العقد، لأن التنفيذ يكون ممكناً.
ب- تعيين المحل بالنوع: ومثال ذلك بيع مائة نسخة من كتاب الالتزام، بيع طن من السكر.
وهنا لا ينعقد العقد إلا إذا تم تحديد مقدار المحل في متن العقد (المادة 94 ق م)، أو يكون مقداره ممكن التعيين استناداً إلى العقد ذاته، وإلا كان العقد باطلاً. وإذا لم يتفق الأطراف على درجة الجودة، فألزم القانون القاضي بالرجوع إلى العرف لتحديدها أو إلى أي ظرف آخر، وإلا التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
أما إذا كان محل الالتزام نقوداً من نوع معين، فالعبرة هنا لعددها المبين في العقد، دون أن يؤثر ارتفاع سعرها أو انخفاضه وقت الوفاء عن وقت العقد في انعقاد العقد، ما لم ينص القانـــون على خلاف ذلك. طبقاً لما جاء في المادة 95 ق م.
4- أن يكون المحل موجوداً عند التعاقد:
أما إذا كان شيئاً مستقبلاً ســيوجد، ولم يكن وجوده مستحيلاً ينعقد العقد (المادة 92 ق م). (لوحة يبيعها الفنان قبل رسمها). ويستثنى من ذلك التعامل في التركات المستقبلية وهذا ما يسـتفاد مـن نص المـادة 92 فقرة 02 ق م ويتصل هذا المنع بالنظام العام. وإذا أجاز القانون شيئاً من ذلك اقتصر عليه، كالوصية.
5- أن يكـون الشيء داخلاً في التعامل:
يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون (المادة 682 ق م) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، ومثال ذلك الهواء وأشعة الشمس.  وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية، مثل أموال الدولة كما ورد في المادة 689 ق م.
ثانيــا:- الشكل:
لكي ينشأ العقد يجب أن تتوافر له الأركان وهي التراضي، الحل، والسبب إلا أن القانون قد يضيف إلى الأركان الثلاثة ركنا رابعا و هو الشكل وهذا هو العقد الشكلي وهو عبارة عن اسلوب محدد للتعبير عن الارادة يفرض بصورة الزامية من قبل المشرع، ويكون عنصراً اساسياً في انشاء العقد مثل عقد الرهن الرسمي 883 ق م و عقد الشركة 418 ق م وعقد بيع العقار 324 مكرر 01 ق م وغالبا ما يكون الشكل المطلوب يتمثل في الكتابة الرسمية التي يقوم بها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة (المادة 324 ق م).

آثار العقد من حيث الاشخاص





قوة العقد من حيث الأشخاص أو الأشخاص الذين يسري عليهم العقد
الفقرة-1-  أثر العقد بين المتعاقدين:
 المبدأ: هو أن المتعاقد وحده دون سواه يكون ملزماً بمضمون العقد، وهذا هو الأثر النسبي للعقد. أما الغير فهو كل من سوى المتعاقدين وخلفهما والدائنين.
أولاً:- أثر العقد بالنسبة للخلف العام:
والخلف العام : هو من يخلف غيره في كامل ذمته ( كالوارث الوحيد)، أو يخلفه في جزء شائع منها ( أي حصة نسبية منها ½، ¼، ..)، كأحد الورثة أو الموصى له بحصة من التركة.
تنص المادة 108 ق مدني على أنه: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث".
ويتبين من ذلك أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام وذلك دون الإخلال بقواعد الميراث. فإذا منح البائع أجلاً للمشتري ثم توفي المشتري انتقل حقه في الأجل إلى ورثته، كما يسري التزام البائع بهذا الأجل على ورثته أيضاً.
ولكن لا يسري أثر العقد بالنسبة للخلف العام في أحوال معينة وهي:
-         إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، كأن ينص العقد على أن ورثة المشتري لا يستفيدون من الأجل.
-         أو إذا كانت طبيعة العقد تقتضي عدم السريان، كما لو كان لشخصية المتعاقد اعتبار خاص في العقد.
-         وكذلك الحال في الحالات لتي ينص القانون على عدم سريان أثر العقد على الخلف، كما في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وتصرفات المريض مرض الموت.
ثانياً:- أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص:
والخلف الخاص: هو من يتلقى حقاً معيناً كان في ذمة سلفه ثم انتقل منها إليه، سواء أكان حقاً عينياً أو شخصياً. ومثال ذلك الموهوب له، والموصى له بعين معينة. والمحال إليه. والمشتري خلف خاص للبائع.
 شروط سريان آثار العقد على الخلف الخاص: يشترط لسريان آثار العقد الذي يبرمه السلف على الخلف الخاص، طبقاً لما جاء في المادة 109 ق مدني، ما يأتي:
1-       أن يكون عقد السلف سابقاً لخلفية الخلف الخاص.
2-        أن يكون عقد السلف وثيق الصلة بالشيء، أو بالحق العيني أو الشخصي الذي انتقل إلى الخلف: أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد السلف من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص. مثل عقد التأمين الذي يبرمه مالك المركبة الآلية كي يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على أي حائز لها.
3- أن يكون الخلف الخاص على علم بالالتزامات أو الحقوق الناشئة عن عقد سلفه.
ثالثاً:- أثر العقد بالنسبة للدائنين: تضمن أموال المدين جميعها الوفاء بديونه، وفقاً لما نـصت عليه المادة 188 ق مدني. فالديون من حيث المبدأ تتعلق بذمة المدين المجردة، لا بعين أو جزء محدود من أمواله. وعليه لا يعتبر الدائن خلفاً عاماً أو خاصاً، لكنه يتأثر بعقود المدين التي تنقص من الضمان العام، وعليه يجيز القانون للدائن إلغاء تصرفات مدينه الضارة به، وفقاً لما يأتي:
1 - إذا أبـرم المدين عقـداً صورياً، جاز للدائن الحسن النية الطعن فيه بالصورية، طبقاً لما تنص عليه المادة198 ق مدني.
2 -إذا أبرم المدين تصرفاً ضاراً، بدائنه جاز له أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، طبقاً لما جاء في المادة 191 وهذه هي الدعوى البولصية.
3- إذا تقاعس المدين عن المطالبة بحقه، سمح القانون للدائن المطالبة بهذا الحق باســـــم مدينه، طبقاً للمادة 189  ق مدني. وهذه هي الدعوى غير المباشرة.
الفقرة-2- أثر العقد بالنسبة إلى الغير
والغير هو كل من سوى الخلف العام والخلف الخاص والدائنين بالنسبة للمتعاقد. والأصل ألا تنصرف آثار العقد للغير. أي أنه لا يصبح مديناً ولا دائناً بعقد غيره. وهذا هو مبدأ نسبية آثار العقد. ولكن قانوناً هناك بعض الحالات الاستثنائية يوجب فيها منطق العدالة أو مبدأ استقرار المعاملات أن يسري فيها بعض آثار العقدي على غير عاقديه. وفي بعض الحالات قد يفيد المتعاقد غيره من عقده، فلم يمنع القانون ذلك. وهذا ما نصت عليه المادة 113 ق مدني بقولها: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا".
اولا:- التعهد عن الغير (114 ق مدني):
وهو العقد الذي يلتزم فيه شخص بحمل الغير على قبول التزام معين ويسمى الذي يقوم بالتعهد متعهداً، والمتعاقد معه يسمى متعهداً له، والغير هو المتعهد عنه. والمبدأ هنا هو أن المتعهد عنه (الغير) له مطلق الحرية في قبول التعهد أو رفضه. ويلتزم المتعهد بالعقد، ويترتب عليه التعويض في حالة رفض الغير التعاقد (المادة 114 ق مدني).
1:- شروط التعهد عن الغير :
يتبين من نص المادة 114 أن شرط التعهد عن الغير هي الآتية:
أن يتعاقد المتعهد عن الغير باسمه الشخصي لا باسم الغير الذي يتعهد عنه.
أن يقصد المتعهد إلزام نفسه بتعهده عن الغير.
أن يكون موضوع التعهد هو حمل الغير على قبول التزام معين، كالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.

2:- طبيعة التعهد عن الغير وآثاره:
- طبيعة التعهد عن الغير: عقد التعهد عن الغير يعد إيجاباً موجهاً إلى المتعهد عنه ( الغير ) من قبل المتعهد له. فإن قبل الغير هذا الإيجاب انعقد عقد جديد بينهما يختلف عن العقد السابق، فطرفا العقد السابق هما المتعهد والمتعهد لـه. بينما طرفا العقد الجديد هما المتعهد له والمتعهد عنه. والعقد السابق كان يلزم المتعهد بأن يحمل الغير على قبول التزام معين. بينما العقد الجديد يشغل ذمة المتعهد عنه بذلك الالتزام. ويتم العقد الجديد عند صدور القبول من الغير (114/02 ق مدني).
-آثار التعهد عن الغير: نميز بين حالتين: قبول الغير للتعهد ورفضه له.
قبول التعهد: يعد المتعهد عن الغير ملتزماً بتحقيق نتيجة. فمتى قبل الغير التعهد تحققت الغاية التي التزم المتعهد بتحقيقها، وبالتالي عد موفياً لالتزامه.
رفض التعهد: يعد المتعهد مقصراً ويلزم بتعويض من تعاقد معه. ويجوز للمتعهد، لكي يتخلص من التعويض أن يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد بحمل الغير على قبوله.
ثالثاً:- الاشتراط لمصلحة الغير (116 ق مدني):
هو عقد ينشأ بموجبه لشخص أجنبي عن العقد، ويسمى المنتفع، حق مباشر تجاه أحد المتعاقدين، ويسمى المتعهد، اشترطه عليه المتعاقد الآخر، ويسمى المشترط. وصور الاشتراط عديدة منها: عقد التأمين الذي يبرمه رب العمل لمصلحة العمال عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب حوادث العمل (العمال منتفعون، شركة التأمين متعهد، رب العمل مشترط) (116 ق مدني).
1:- شروط الاشتراط لمصلحة الغير: يتبين من نص المادة 116 ق م أن شرائط الاشتراط لمصلحة الغير هي الآتية:
- أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. وهذا ما يميزه عن الوكالة.
-أن تنــصرف إرادة المتعاقد إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع. فمصدر هذا الحق هو العقد ذاته.
– أن يكون للمشترط مصلحة شخصية (مادية أو أدبية).
ولا يشترط أن يكون المنتفع شخصاً معيناً أو موجوداً حين عقد الاشتراط، وهذا ما يستفاد من المادة118 ق مدني.
2:- آثــــــار الاشتراط  لمصلحة الغير: نميز بين العلاقات الآتية :
أ- علاقة المشترط بالمتعهد : يحكمها العقد المبرم بينهما. ويمكن للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه 116/03 ق م.
ب- علاقة المشترط بالمنتفع : وقد تكون من قبل التبرع، أو من قبيل المعاوضة، قد يترتب ما يلي :
1ً – حق المشترط في نقض المشارطة: يستفاد من نص المادة117 أنه يجوز للمشترط نقض المشارطة وذلك قبل تصريح المنتفع برغبته في الاستفادة منها. ويترتب على ذلك حرمان المنتفع مما سبق اشتراطه لمصلحته. ويسقط حقه في ذلك إذا صرح المنتفع برغبته قبل وقوع النقض. وهذا الحق مقصور على المشترط فقط دون دائنيه وورثته. وللمشترط بعد النقض أن يعين منتفعاً آخر، وحق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد. وللمشترط أن يستأثر لنفسه بالانتفاع.
2ً- حق المنتفع وأثر تصريحه برغبته أو رفضه: إذا عبر عن رغبته بالاستفادة من الاشتراط، فيمتنع المشترط من نقضها. وإذا كان تصريح المنتفع سلبياً، بأن رفض المشارطة، يعود الحق المشروط له إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت انعقاد العقد.
ج – علاقة المنتفع بالمتعهد: ينشأ للمنتفع حق مباشر قبل المتعهد مصدره عقد الاشتراط. ويصبح المنتفع بموجب عقد الاشتراط  دائناً للمتعهد، ويستطيع أن يطالبه بتنفيذ العقد. ولكن لا يجوز له طلب فسخ العقد لأنه لم يكن طرفاً فيه بالأصل.

آثار العقد



آثـــار العقـــد
 (من حيث الموضوع: القوة الملزمة للعقد ومن حيث الأشخاص: الأشخاص الذين يسري عليهم أثر العقد)


المطلب الأول: القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع:
يعد العقد، وفقاً لنص المادة 106 من ق المدني "شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما نصت المادة 107 على "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية".
وتنفيذ العقد احتراما لقوته الملزمة يستوجب تحديد مضمون العقد وحدود هذا المضمون، وعندما يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد لا بد أن يكون هناك مؤيد يضمن حقوق المتعاقد الآخر.
  الفقرة-1-  تعيين مضمون العقد
 يتصل مضمون العقد بصلة وثيقة بإرادة المتعاقدين، وذلك لأنه يشمل على ما أراد المتعاقدان إنشاءه من حقوق والتحمل بالتزامات، مع طريقة التنفيذ المتفق عليها وفقاً لمقتضيات حسن النية.
أولاً: - تفسير العقد: تفسير العقد يعني التعرف على القصد المشترك للمتعاقدين، وذلك من خلال العبارات المستعملة في التعبير عن الإرادة.
 
1-    فإذا كانت عبارة العقد واضحة: لا يجوز للقاضي الانحراف عن طريق تأويلها وحملها على خلاف معناها الظاهر بحجة تفسيرها. وهذا ما نصت عليه المادة 111 فقرة 01 ق م.
2-    ولكن إذا وجد محل لتأويل عبارات العقد: فيجب على القاضي عندئذ تفسيرها بما يتفق مع القصد المشترك للمتعاقدين، دون أن يقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويأخذ القاضي بالحسبان، عندما يلجأ إلى تفسير العبارة، ثلاثة عوامل (111/02 ق مدني) وهي:
ü     طبيعة التعامل: وتعني موضوع العقد ونوعيته التي يتجلى منها هدفه.
ü     وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين: فالأمانة واجب على المتعاقد، والثقة حق له، فإذا وصف البائع المبيع بوصف يدفع على الشراء كان للمشتري الحق في أن يفهم أن هذا الوصــف متوافر تماماً في المبيع.
ü     والعرف الجاري في المعاملات، حيث إنه من المفترض أن يعتمده المتعاقدان في كل ما سكتا عن إيضاحه.
ü     وهذه العوامل الـثلاثة لم تذكر على سبيل الحصر. 

 مخطط هيكلي


 3-    وإذا كانت عبارة العقد غامضة تحتمل عدة أوجه في التفسير، فهذه هي حالة الشك الذي لا تمكن عوامل التفسير إزالته والتي تقتضي تفسير الشك لمصلحة المدين دون أن يكون ضارا بمصلحة الطرف المذعن (المادة 112 ق مدني).
ثانيا:- -تحديد نطاق العقد: أي نقصد بها مجال العقد من حيث المحل ومن حيث الالتزامات، وقد نصت المادة 107/02 ق مدني على " ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام".
1- من حيث المحل:
إذا يجب ألا يقتصر في تحديد نطاق العقد على ما يذكر صراحة فيه، بل يشمل أيضاً ما هو من توابع المحل ومستلزماته وفقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء والعرف وقصد المتعاقدين.  ففي بيع السيارات، العقد يشمل ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 
2- من حيث الالتزامات: يجب أن يشمل نطاق العقد ما تقتضيه قواعد العدالة، ولو لم ينص العقد، مثل العامل الذي يتعاقد للعمل في مصنع فيتوجب عليــــه ألا يبوح بالإسرار الصناعية التي يطلع عليها ويستطيع القاضي أيضاً أن يلجأ إلى القواعد المكملة في القانـون، أو إلى العــرف.
ثالثاً: - طريقة تنفيذ العقد: يجب على المتعاقدين تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقاً لما نصت عليه المادة 107/01 ق مدني "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية". فمن استأجر سيارة مثلاً لإيصاله إلى مكان معين، بأجرة على المسافة، يجب على السائق سلوك أقرب الطرق. وسوء النية في تنفيذ العقد يسمى غشاً، وهو يقابل التدليس عند تكوين العقد.
1:- وجوب تنفيذ العقد وفقاً لمضمونه :
أ:- المبدأ العام :العقد شريعة المتعاقدين:  "العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، طبقاً لما جاء في المادة 106 ق مدني، وهذا المبدأ يترب عليه:
ü     إلزام المتعاقدين بمضمون عقدهما.
ü     وكذلك يلزم القاضي بمضمون العقد، فليس له نقض العقد بإرادته، ولا تعديله بحجة العدالة.
ولكن في بعض الحالات يمنح القانون بعض السلطات للقاضي، في مجال:
-         إنشاء العقد، كما هو عليه الحال فيما إذا لم يتم الاتفاق على المسائل التفصيلية في العقد (المادة 65 ق مدني): "إذا اتفق طرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بالمسائل تفصيلية ... لم يشترطا ألا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن محكمة تقتضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة و لأحكام القانون، العرف، والعدالة".
-          سلطة القاضي في تعديــل الشرط الجزائي المفرط (184/02 ق مدني):"لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق... ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو ان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه"   
-         وفي تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان (110 ق مدني): " إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ...".
2:- نظرية الظروف الطارئة : تنص المادة107/03 ق مدني:
"ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".
 ومثال ذلك مقاول يتعاقد مع شخص لبناء عقار بعد مرور مدة من الزمن ترتفع الأسعار بشكل كبير وهذا الأمر يهدده بخسارة كبيرة، فهل يجبر على تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟
- شروط تطبيق هذه النظرية: يستلزم تطبيق هذه النظرية توافر الشروط الآتية:
- اختلاف وقت انعقاد العقد عن وقت تنفيذه: حيث المجال الرحب لتطبيق النظرية هو العقود الزمنية.
- أن يطرأ ظرف استثنائي عام، لم يكن في الوسع توقعه: واشــتراط كون الظرف الطارئ استثنائياً هو لإخراج الحادث العادي المألوف، واشتراط كون الظرف الطارئ عاماً هو لإخراج الظرف الاستثنائي الخاص الذي يقتصر على المدين وحده، كمرض المدين، أو تلف محصوله.
- يجب ألا يكون في الوسع توقع الحادث وألا يكون في وسع المدين دفع تأثيره عن نفسه: ومعيار التوقع هنا هو موضوعي، وهو أن يكون الإنسان العادي لو وجد في ظروف المدين لا يستطيع أن يتوقع الحادث. فتدمير وسائل المواصلات في زمن السلم غير متوقع، ولكن بعد إعلان الحرب يصبح أمراً متوقعاً.
 - أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً بسبب الظرف الطارئ: فإذا كان الحادث يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً فهو من قبيل القوة القاهرة التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام. في حين أن الظرف الطارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، فهو ممكن
ويكون تنفيذ التزام المدين مرهقاً عندما يؤدي إلى خسارة فادحة تتعدى الحد المعقول. ويقوم الإرهاق على اختلال التوازن الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة، ويتم تقديره بشكل موضوعي لا شخصي.
حكم القانون في الظروف الطارئة: أجاز القانون للقاضي تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتـزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وفقاً لما جاء في المادة 107/03 ق مدني وسلطة القاضي هنا غير عادية لأنها تتجاوز تفسير العقد إلى تعديله، بحيث يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وهو لا يقوم بتحويل الخسارة كلها من المدين إلى الدائن. وإنما يوزع الزائد من الخسارة عن الحد المألوف بين الطرفين. ويستطيع القاضي أن ينقص الالتزام المرهق، أو أن يوقف تنفيذ العقد. ولكن لا يستطيع القاضي فسخ العقد استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة. وأحكام هذه النظرية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها تحت طائلة البطلان. وإذا زال الظرف الطارئ، عاد المتعاقدان إلى تنفيذ العقد وفقاً لمضمونه.





المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing