الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

آثار العقد من حيث الاشخاص





قوة العقد من حيث الأشخاص أو الأشخاص الذين يسري عليهم العقد
الفقرة-1-  أثر العقد بين المتعاقدين:
 المبدأ: هو أن المتعاقد وحده دون سواه يكون ملزماً بمضمون العقد، وهذا هو الأثر النسبي للعقد. أما الغير فهو كل من سوى المتعاقدين وخلفهما والدائنين.
أولاً:- أثر العقد بالنسبة للخلف العام:
والخلف العام : هو من يخلف غيره في كامل ذمته ( كالوارث الوحيد)، أو يخلفه في جزء شائع منها ( أي حصة نسبية منها ½، ¼، ..)، كأحد الورثة أو الموصى له بحصة من التركة.
تنص المادة 108 ق مدني على أنه: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث".
ويتبين من ذلك أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام وذلك دون الإخلال بقواعد الميراث. فإذا منح البائع أجلاً للمشتري ثم توفي المشتري انتقل حقه في الأجل إلى ورثته، كما يسري التزام البائع بهذا الأجل على ورثته أيضاً.
ولكن لا يسري أثر العقد بالنسبة للخلف العام في أحوال معينة وهي:
-         إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، كأن ينص العقد على أن ورثة المشتري لا يستفيدون من الأجل.
-         أو إذا كانت طبيعة العقد تقتضي عدم السريان، كما لو كان لشخصية المتعاقد اعتبار خاص في العقد.
-         وكذلك الحال في الحالات لتي ينص القانون على عدم سريان أثر العقد على الخلف، كما في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وتصرفات المريض مرض الموت.
ثانياً:- أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص:
والخلف الخاص: هو من يتلقى حقاً معيناً كان في ذمة سلفه ثم انتقل منها إليه، سواء أكان حقاً عينياً أو شخصياً. ومثال ذلك الموهوب له، والموصى له بعين معينة. والمحال إليه. والمشتري خلف خاص للبائع.
 شروط سريان آثار العقد على الخلف الخاص: يشترط لسريان آثار العقد الذي يبرمه السلف على الخلف الخاص، طبقاً لما جاء في المادة 109 ق مدني، ما يأتي:
1-       أن يكون عقد السلف سابقاً لخلفية الخلف الخاص.
2-        أن يكون عقد السلف وثيق الصلة بالشيء، أو بالحق العيني أو الشخصي الذي انتقل إلى الخلف: أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد السلف من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص. مثل عقد التأمين الذي يبرمه مالك المركبة الآلية كي يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على أي حائز لها.
3- أن يكون الخلف الخاص على علم بالالتزامات أو الحقوق الناشئة عن عقد سلفه.
ثالثاً:- أثر العقد بالنسبة للدائنين: تضمن أموال المدين جميعها الوفاء بديونه، وفقاً لما نـصت عليه المادة 188 ق مدني. فالديون من حيث المبدأ تتعلق بذمة المدين المجردة، لا بعين أو جزء محدود من أمواله. وعليه لا يعتبر الدائن خلفاً عاماً أو خاصاً، لكنه يتأثر بعقود المدين التي تنقص من الضمان العام، وعليه يجيز القانون للدائن إلغاء تصرفات مدينه الضارة به، وفقاً لما يأتي:
1 - إذا أبـرم المدين عقـداً صورياً، جاز للدائن الحسن النية الطعن فيه بالصورية، طبقاً لما تنص عليه المادة198 ق مدني.
2 -إذا أبرم المدين تصرفاً ضاراً، بدائنه جاز له أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، طبقاً لما جاء في المادة 191 وهذه هي الدعوى البولصية.
3- إذا تقاعس المدين عن المطالبة بحقه، سمح القانون للدائن المطالبة بهذا الحق باســـــم مدينه، طبقاً للمادة 189  ق مدني. وهذه هي الدعوى غير المباشرة.
الفقرة-2- أثر العقد بالنسبة إلى الغير
والغير هو كل من سوى الخلف العام والخلف الخاص والدائنين بالنسبة للمتعاقد. والأصل ألا تنصرف آثار العقد للغير. أي أنه لا يصبح مديناً ولا دائناً بعقد غيره. وهذا هو مبدأ نسبية آثار العقد. ولكن قانوناً هناك بعض الحالات الاستثنائية يوجب فيها منطق العدالة أو مبدأ استقرار المعاملات أن يسري فيها بعض آثار العقدي على غير عاقديه. وفي بعض الحالات قد يفيد المتعاقد غيره من عقده، فلم يمنع القانون ذلك. وهذا ما نصت عليه المادة 113 ق مدني بقولها: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا".
اولا:- التعهد عن الغير (114 ق مدني):
وهو العقد الذي يلتزم فيه شخص بحمل الغير على قبول التزام معين ويسمى الذي يقوم بالتعهد متعهداً، والمتعاقد معه يسمى متعهداً له، والغير هو المتعهد عنه. والمبدأ هنا هو أن المتعهد عنه (الغير) له مطلق الحرية في قبول التعهد أو رفضه. ويلتزم المتعهد بالعقد، ويترتب عليه التعويض في حالة رفض الغير التعاقد (المادة 114 ق مدني).
1:- شروط التعهد عن الغير :
يتبين من نص المادة 114 أن شرط التعهد عن الغير هي الآتية:
أن يتعاقد المتعهد عن الغير باسمه الشخصي لا باسم الغير الذي يتعهد عنه.
أن يقصد المتعهد إلزام نفسه بتعهده عن الغير.
أن يكون موضوع التعهد هو حمل الغير على قبول التزام معين، كالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.

2:- طبيعة التعهد عن الغير وآثاره:
- طبيعة التعهد عن الغير: عقد التعهد عن الغير يعد إيجاباً موجهاً إلى المتعهد عنه ( الغير ) من قبل المتعهد له. فإن قبل الغير هذا الإيجاب انعقد عقد جديد بينهما يختلف عن العقد السابق، فطرفا العقد السابق هما المتعهد والمتعهد لـه. بينما طرفا العقد الجديد هما المتعهد له والمتعهد عنه. والعقد السابق كان يلزم المتعهد بأن يحمل الغير على قبول التزام معين. بينما العقد الجديد يشغل ذمة المتعهد عنه بذلك الالتزام. ويتم العقد الجديد عند صدور القبول من الغير (114/02 ق مدني).
-آثار التعهد عن الغير: نميز بين حالتين: قبول الغير للتعهد ورفضه له.
قبول التعهد: يعد المتعهد عن الغير ملتزماً بتحقيق نتيجة. فمتى قبل الغير التعهد تحققت الغاية التي التزم المتعهد بتحقيقها، وبالتالي عد موفياً لالتزامه.
رفض التعهد: يعد المتعهد مقصراً ويلزم بتعويض من تعاقد معه. ويجوز للمتعهد، لكي يتخلص من التعويض أن يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد بحمل الغير على قبوله.
ثالثاً:- الاشتراط لمصلحة الغير (116 ق مدني):
هو عقد ينشأ بموجبه لشخص أجنبي عن العقد، ويسمى المنتفع، حق مباشر تجاه أحد المتعاقدين، ويسمى المتعهد، اشترطه عليه المتعاقد الآخر، ويسمى المشترط. وصور الاشتراط عديدة منها: عقد التأمين الذي يبرمه رب العمل لمصلحة العمال عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب حوادث العمل (العمال منتفعون، شركة التأمين متعهد، رب العمل مشترط) (116 ق مدني).
1:- شروط الاشتراط لمصلحة الغير: يتبين من نص المادة 116 ق م أن شرائط الاشتراط لمصلحة الغير هي الآتية:
- أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. وهذا ما يميزه عن الوكالة.
-أن تنــصرف إرادة المتعاقد إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع. فمصدر هذا الحق هو العقد ذاته.
– أن يكون للمشترط مصلحة شخصية (مادية أو أدبية).
ولا يشترط أن يكون المنتفع شخصاً معيناً أو موجوداً حين عقد الاشتراط، وهذا ما يستفاد من المادة118 ق مدني.
2:- آثــــــار الاشتراط  لمصلحة الغير: نميز بين العلاقات الآتية :
أ- علاقة المشترط بالمتعهد : يحكمها العقد المبرم بينهما. ويمكن للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه 116/03 ق م.
ب- علاقة المشترط بالمنتفع : وقد تكون من قبل التبرع، أو من قبيل المعاوضة، قد يترتب ما يلي :
1ً – حق المشترط في نقض المشارطة: يستفاد من نص المادة117 أنه يجوز للمشترط نقض المشارطة وذلك قبل تصريح المنتفع برغبته في الاستفادة منها. ويترتب على ذلك حرمان المنتفع مما سبق اشتراطه لمصلحته. ويسقط حقه في ذلك إذا صرح المنتفع برغبته قبل وقوع النقض. وهذا الحق مقصور على المشترط فقط دون دائنيه وورثته. وللمشترط بعد النقض أن يعين منتفعاً آخر، وحق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد. وللمشترط أن يستأثر لنفسه بالانتفاع.
2ً- حق المنتفع وأثر تصريحه برغبته أو رفضه: إذا عبر عن رغبته بالاستفادة من الاشتراط، فيمتنع المشترط من نقضها. وإذا كان تصريح المنتفع سلبياً، بأن رفض المشارطة، يعود الحق المشروط له إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت انعقاد العقد.
ج – علاقة المنتفع بالمتعهد: ينشأ للمنتفع حق مباشر قبل المتعهد مصدره عقد الاشتراط. ويصبح المنتفع بموجب عقد الاشتراط  دائناً للمتعهد، ويستطيع أن يطالبه بتنفيذ العقد. ولكن لا يجوز له طلب فسخ العقد لأنه لم يكن طرفاً فيه بالأصل.

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing