الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

محل العقد


محـــل العقـــد
أولاً:- تعريف المحل:
محل العقد هو المعقود عليه. ويمكن أن يكون عيناً كالمبيع أو عملاً، أو حقاً.
ثانياً:- شروط المحل في القانون
يشترط في المحل توافر شرائط عدة فيه، وهي:
1- ألا يكون المحل مخالفاً للنظام العام: ويهدف هذا الشرط إلى حماية المصلحة العامة. ويعد العقد باطلاً إذا كان المحل مخالفاً للنظــام العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 93 ق م ويختلف مفهوم النظام العام باختلاف الزمان والمكان.
2- أن يكون محل العقد قابلاً للتحقق والوجود، وغير مستحيل في ذاته: أما إذا كان محل العقد مستحيلاً كان العقد باطلاً (المادة 93 ق م).
والاستحالة قد تكون:
ü     استحالة طبيعية، كبيع شيء تبين أنه قد احترق.
ü     استحالة قانونية، كالتوكيل باستئناف قضية قد انقضت مدة استئنافها. وينظر إلى قيام الاستحالة عند تكوين العقد، أما إذا تحققت بعد انعقاد العقد فلا يكون لها علاقة بانعقاد العقد، وإنما بتنفيذ العقد حيث ينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ 121 ق م.
ü     استحالة مطلقة بالنسبة إلى جميع الناس، وهي التي تمنع من انعقاد العقد.
ü     استحالة نسبية بالنسبة إلى العاقد الملتزم فقط كتعهد شخص بعمل فوق قدرته، وهي لا تمنع انعقاد العقد لأنها لا تعتبر استحالة وإنما عجزاً بحيث يحمل المتعاقد هنا المسؤولية عن ذلك.
3-  أن يكون محل العقد معيناً: ويكون التعيين بالذات أو بالنوع، وفق ما نصت عليه المادة 94 ق م.
أ- تعيين المحل بالذات: وذلك كتعيين الشيء بالإشارة إليه سواء أكان قيمياً كبيع هذه الدار، أم مثلياً كبيع هذه العلب من المواد الغذائية. ولا يقتصر التعيين بالذات على الإشارة إلى الشيء، وإنما يمكن أن يكون بأي وسيلة تؤدي إلى حصر العقد في ذات محددة، كبيع السيارة التي يملكها البائع وهو لا يملك غيرها. وهنا ينعقد العقد، لأن التنفيذ يكون ممكناً.
ب- تعيين المحل بالنوع: ومثال ذلك بيع مائة نسخة من كتاب الالتزام، بيع طن من السكر.
وهنا لا ينعقد العقد إلا إذا تم تحديد مقدار المحل في متن العقد (المادة 94 ق م)، أو يكون مقداره ممكن التعيين استناداً إلى العقد ذاته، وإلا كان العقد باطلاً. وإذا لم يتفق الأطراف على درجة الجودة، فألزم القانون القاضي بالرجوع إلى العرف لتحديدها أو إلى أي ظرف آخر، وإلا التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
أما إذا كان محل الالتزام نقوداً من نوع معين، فالعبرة هنا لعددها المبين في العقد، دون أن يؤثر ارتفاع سعرها أو انخفاضه وقت الوفاء عن وقت العقد في انعقاد العقد، ما لم ينص القانـــون على خلاف ذلك. طبقاً لما جاء في المادة 95 ق م.
4- أن يكون المحل موجوداً عند التعاقد:
أما إذا كان شيئاً مستقبلاً ســيوجد، ولم يكن وجوده مستحيلاً ينعقد العقد (المادة 92 ق م). (لوحة يبيعها الفنان قبل رسمها). ويستثنى من ذلك التعامل في التركات المستقبلية وهذا ما يسـتفاد مـن نص المـادة 92 فقرة 02 ق م ويتصل هذا المنع بالنظام العام. وإذا أجاز القانون شيئاً من ذلك اقتصر عليه، كالوصية.
5- أن يكـون الشيء داخلاً في التعامل:
يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون (المادة 682 ق م) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، ومثال ذلك الهواء وأشعة الشمس.  وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية، مثل أموال الدولة كما ورد في المادة 689 ق م.
ثانيــا:- الشكل:
لكي ينشأ العقد يجب أن تتوافر له الأركان وهي التراضي، الحل، والسبب إلا أن القانون قد يضيف إلى الأركان الثلاثة ركنا رابعا و هو الشكل وهذا هو العقد الشكلي وهو عبارة عن اسلوب محدد للتعبير عن الارادة يفرض بصورة الزامية من قبل المشرع، ويكون عنصراً اساسياً في انشاء العقد مثل عقد الرهن الرسمي 883 ق م و عقد الشركة 418 ق م وعقد بيع العقار 324 مكرر 01 ق م وغالبا ما يكون الشكل المطلوب يتمثل في الكتابة الرسمية التي يقوم بها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة (المادة 324 ق م).

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing