الاثنين، 6 نوفمبر 2017

بطلان العقد



الإبطال والبطلان
البطـــــلان
أولاً: - مفهوم البطلان:
تعريف البطلان: البطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، أو نتيجة لاختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية السبب أو عدم مشروعية المحل، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان التصرف، ومثال ذلك المادة 402 من ق م التي تمنع القضاة والمحامين والموثقين وكتاب المحكمة من شراء الحقوق المتنازع عليها.
تمييز البطلان عن المصطلحات المجاورة (الإبطال والفسخ والانفساخ):
يكون سبب البطلان دائماً مرافقاً لتكوين العقد، فيمنع هذا التكوين. أما إذا انعقد العقد لتوافر شروط انعقاده وقت تكوين العقد، ثم ظهر ما يستوجب حل الرابطة العقدية لسبب من الأسباب، بعد ارتباطها، فلا يسمى هذا الحل بطلاناً، وإن كان يؤدي إلى النتائج نفسها، وإنما يسمى بحسب الأحوال إما إبطالاً، وإما فسخاً.
الإبطال: هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال الرابطة التعاقدية بعد انعقادها، وذلك بسبب قصور الأهلية أو عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا أو نتيجة لنص خاص.
الفسـخ: وهو الحق الذي يعطى لأحد المتعاقدين بطلب حل الرابطة التعاقدية إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المادة 119 ق م.
الانفساخ: هو انحلال الرابطة التعاقدية حكماً عندما يستحيل تنفيذ العقد بسبب لا يد للمتعاقد فيه 121 ق م.
ويترتب على تحديد المفاهيم التفرقة التالية:
1.     في حالة البطلان يكون العقد معدوماً من الأصل، في حين أنه في الإبطال والفسخ والانفساخ يكون العقد موجوداً وقائماً.
2.     أن البطلان يتعلق بالنظام العام فيحق لكل من المتعاقدين أن يطلب ذلك، ويمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء ذاته، في حين أنه في الإبطال والفسخ والانفساخ، فلا يجوز التمسك بها إلا من قبل صاحب المصلحة في ذلك (أي من تقرر ذلك الجزاء لمصلحته.)
3.     يختلف البطلان وقابلية الإبطال عن الفسخ من حيث أن الفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة لجانبين، في حين أن مجال تطبيق البطلان وقابلية الإبطال أوسع من ذلك، إذ أنه يشمل جميع التصرفات القانونية.
4.     يملك القاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ، في حين أنه يجب عليه أن يحكم بالبطلان أو القابلية للإبطال في حال توافر الشروط المطلوبة قانوناً دون أن يكون له أي سلطة تقديرية في ذلك، باستثناء قابلية الإبطال بسبب الاستغلال فهو جوازي أيضاً بالنسبة للقاضي المادة 90 ق م.
 
ثانياً: - آثار البطلان:
 طالما أن العقد لا ينعقد في حالة البطلان، فلا يترتب على ذلك أية آثار كانت ستترتب على انعقاد العقد. وهذا هو المبدأ. ولكن يرد على ذلك استثناءات عديدة حيث يترتب معها بعض آثار العقد الصحيح على العقد الباطل ولا بد من ذلك أن يكون هناك نص يكرس هذا الاستثناء صراحة أو ضمناً وهذه الحالات هي:
1.    تحول العقد: تنص المادة 105 ق م على ما يأتي: ((إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد)). ومثال ذلك تحول عقد البيع في سند رسمي إذا ثبت بطلانه بسبب صورية السبب إلى عقد هبة.
ويشترط من أجل تطبيق نظرية تحول العقد توافر الشروط الآتية:
-         أن يكون التصرف الأصلي باطلاً،
-         أن يتضمن التصرف الأصلي عناصر تصرف آخر،
-         أن تتجه إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر.
2.       في حالات أخرى يرتب القانون فيها على العقد الباطل آثاره الأصلية كاملة: وهنا يكون العقد الباطل منشأ للحقوق والالتزامات التي ينشئها في حال صحته وذلك ضماناً لاستقرار التعامل، وصيانةً للحقوق المكتسبة. ومن الأمثلة على ذلك عقد الشركة 418 ق م حيث تنص على أنه إذا لم يكن العقد مكتوباً فإنه يعد باطلاً. ومع ذلك تبقى آثاره سارية وفقاً لشروطه المتفق عليها بين المتعاقدين إلى أن يطلب أحدهما بطلانه. ولا يسري البطلان بأثر رجعي، وتسمى هذه الحالة بـالشركة الواقعية أو الفعلية.
ثالثاً: - خصائص البطلان المطلق:
يمتاز البطلان بالخصائص الآتية:
1.     البطلان يقبل الإنقاص: وذلك إذا كان العقد يقبل الانقسام، وفقاً لما نصت عليه المادة 104 من القانون المدني ((إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله)). ومثال في البقاء على الشيوع لا يجوز الاتفاق لأكثر من خمس سنوات، وما زاد فهو باطل (722 ق م).
2.     العقد الباطل لا يقبل الإجازة: وذلك لأن الباطل معدوم، والعدم لا ينقلب وجوداً بالإجازة.
3.     يستلزم البطلان إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك يحكم بتعويض عادل، وفقاً لما نصت عليه 103 ق م.
4.     البطلان لا يصححه التقادم ولكن الدعوى بالبطــــلان تتقادم: وإنما تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، وفقاً لما جاء في المادة 102 ق م أما الدفع بالبطلان فلا يتقادم أبداً. وذلك لأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تمكن صاحب الحق من مباشرته، والدفع لا يمكن مباشرته إلا بعد الدعوى. فمثلاً لو رفع أحد المتعاقدين دعوى بعد خمسة عشر عاماً مطالباً بتنفيذه، فيحق للآخر الدفع بالبطلان ولو بعد 15 سنة.
5.     الباطل لا يحتاج إلى إبطال: فهو باطل قانوناً لأنه عدم. وحكم القاضي هو كاشف وليس منشئاً للبطلان.
6.     يحق لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وفقاً لنص 102 ق م. وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

البطلان النسبي (قابليـــة العقد للإبطـــال):

 
 أولاً: - مفهوم البطلان النسبي:
1:- تعريف البطلان النسبي: هو نفسه قابلية الإبطال وهو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال الرابطة التعاقدية بعد انعقادها، وذلك لاختلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية أو عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا(الغلط التدليس ، الاكراه، الاستغلال)، ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص قانوني خاص، كما في حالة بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري المادة 397 ق م.
2:- الفرق بين البطلان النسبي وبين البطلان المطلق:

البطلان النسبي (القابلية للإبطال)
البطلان المطلق
الآثار
في العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع أثاره وذلك حتى يتقرر بطلانه فتزول هذه الآثار
أما في العقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار.
النظام العام
لا يجوز التمسك بالإبطال إلا لمن تقرر لمصلحته.
أما في البطلان فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي أن يحكم به من تلقاء ذاته.
التصحيح
الإبطال يقبل الإجازة المادة 100 "يزول حق ابطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ....".
أما البطلان لا يقبل الإجازة.

السقوط
الإبطال يسقط بالتقادم القصير (المواد 101 و90 من ق م).
أما البطلان فلا يسقط إلا بالتقادم الطويل (102 ق م)مع ملاحظة أبدية الحق في الدفع بالبطلان.

ثانياً:- خصائص قابلية الإبطال : تمتاز قابلية الإبطال بالخصائص الآتية :
1.     قابلية الإبطال تتجزأ، وفقاً لما جاء في المادة 104 ق م.
2.     قابليــة الإبطال لا يستفيد منها إلا الطرف الذي شرعت لحمايته المادة 99 ق م.
3.     قابليـة الإبطال تزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وفقاً لما نصت عليه المادة 100 ق م. ويشترط لصحة الإجازة:
أن يكون المجيز عند الإجازة عالماً بأن له الحق في إبطال العقد،
أن تكون الإجازة نفسها سليمة من أسباب قابلية الإبطال.
4.     قابلية الإبطال تسقط بالتقادم: ومدة التقادم هي للمادة 101 " خمس (5) سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزال فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه و في حالة الاكراه من يوم انقطاعه غير أنه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه اذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد" وأما الاستغلال فالمدة هي سنة من تاريخ التعاقد المادة 90 ق م"
5.     يحتاج الإبطال إلى حكم قضائي بالإبطال.
آثار البطلان والابطال:
أولا:- إرجاع الأطراف إلى حالة ما قبل التعاقد : تنص المادة 103 من ق م (( يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها بل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله)).
ثانيا-الآثار العرضية (حدود تطبيق آثار البطلان والابطال):
1.     التعويض العادل في حالة تعذر إرجاع الأطراف إلى حالة ما قبل التعاقد كأن يستهلك محل العقد تحت يد أحد الأطراف،
2.     بالنسبة لناقص الاهلية إذا ما أبطل العقد لنقص أهليته، فلا يلزم إلى برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
3.     إنقاص العقد وفقاً لما نصت عليه المادة 104 من القانون المدني ((إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله)).
4.     تحول العقد تنص المادة 105 ق م على ما يأتي: ((إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد)). ومثال ذلك تحول عقد البيع في سند رسمي إذا ثبت بطلانه بسبب صورية السبب إلى عقد هبة.
ويشترط من أجل تطبيق نظرية تحول العقد توافر الشروط الآتية:
-              أن يكون التصرف الأصلي باطلاً،
-              أن يتضمن التصرف الأصلي عناصر تصرف آخر،
-              أن تتجه إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر.




المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing