الأربعاء، 6 أبريل 2022

دعوى الصوريـــة

دعوى الصوريـــة (198و199 ق المدني): هي الدعوى التي يرفعها الدائن ضد مدينه الذي يبرم تصرفات غير حقيقية مع الغير بهدف تهريب أمواله عن دائنيه أي أن الصورية تعني ستر التصرف الحقيقي وراء تصرف كاذب.

أنواع الصورية: يوجد نوعان من الصـورية:

1.    الصورية المطلقة: وتنصب على التصرف ذاته بحيث أن التصرف الظاهر لا يكون له وجود في الحقيقة، كما لو باع المدين مالاً يملكه بيعاً صورياً أي غير حقيقي وذلك ليجعل ماله بمنأى عن الدائنين وضمانهم العام.

2.    الصورية النسبية: وترد على نوع التصرف أو ركن أو شرط فيه مثال إبرام عقد هبه في صورة بيع أو يذكر في البيع ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهرباً من رسوم التسجيل.

آثار الدعوى الصورية:

الآثار فيما المتعاقدين (المدين والمتصرف إليه المادة 199 ق م): إذا كانت الصورية مطلقة أي معنى ذلك أن العقد الظاهري لا يستر أي عقد فمثلاً في البيع الصوري (كأن يبيع شخص منزله إلى الغير بيعا صورياً أي غير حقيقي) فهنا لا يكون للطرفين المطالبة بأي حق، أما إذا كانت الصورية نسبية أي أن العقد الظاهر يستر عقدا مستترا فهنا العبرة بالعقد الحقيقي بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما العام.

مثـــــــــــــال: إبرام أ مع ب عقد هبة منزل في صورة عقد بيع أي العقد الظاهر الصوري بين أ و ب هو بيع و العقد الخفي الحقيقي بينهما: عقد هبة.

أثر بالنسبة للغيـــــــــــر (المادة 198 ق م) :

يقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفاً في التصرف وتكون له مصلحه بالاستفـــــــادة أو الضرر ويشمل الغير أي شخص غير المتعاقدين وخلفهما العام ويعتبر من الغير دائن المتعاقد وخلفه الخاص.

والغير يمكن أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا مصلحته في ذلك يشرط أن يكون حسن النية وكذلك له أن يتمسك بالعقد الحقيقي إذا كانت مصلحته في ذلك بشرط أن يكون حسن النية.

مثال: أبرم أ مع ب عقد بيع منزل صوري بثمن أقل من قيمته الحقيقية: فهنا دائن البائع (أ) مصلحته أن يتمسك بالعقد الحقيقي ودائن المشتري من مصلحته التمسك بالعقد الظاهر، فإذا تعارضت المصالح وتمسك أحدهم بالعقد الحقيقي والآخر تمسك بالعقد الظاهر كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر ضمانا لاستقرار المعاملات.

 

ليست هناك تعليقات:

المسؤولية العقدية

 المسؤولية العقدية، اضغط على الرابط أدناه 👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/1bXExDcv3cI0w3A0P5KARpAPy9FvvjLNu/view?usp=sharing